القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 46 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين
أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للهيئات القضائية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.