القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 45 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تشغل وظائف مديرى إدارات التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم
بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة
النيابات وكلاء ، وأعضاء هذه الإدارات بطريق الندب من بين رجال
القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.