Article 45 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون
التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والأدارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان
العام والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين
أو المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء
أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل .
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين .
ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء
الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانينها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2006 · by Law 142/2006
From 5 October 1972 to 1 April 1984
تشغل وظائف مديرى إدارات التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم
بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة
النيابات وكلاء ، وأعضاء هذه الإدارات بطريق الندب من بين رجال
القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.