Article 44 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 13 of 2017, Law 77 of 2019
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار
من رئيس الجمهورية .
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية
العامة لمحكمة النقض .
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح
أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاء بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
بحسب الأحوال .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 27 June 2019 · by Law 77/2019
Since 28 April 2017 · by Law 13/2017
From 12 July 1973 to 1 April 1984 · by Law 49/1973
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس
الجمهورية ، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين
نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامى العام الأول بقرار
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل . ولا يحضر جلسة المجلس فى هذه
الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية . وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى
فيه الرئيس .
ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 5 October 1972 to 12 July 1973
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس
الجمهورية ، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين
نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامى العام الأول بقرار
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل . ولا يحضر جلسة المجلس فى هذه
الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية . وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى
فيه الرئيس .
ويجوز أن يجرى اختيار مستشارى محكمة النقض مما لا يجاوز ربع
عدد الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة عن طريق مسابقة تحدد
شروطها ومواعيد إجرائها وطريق التحكيم فيها بقرار من وزير العدل بموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.