المادة 44 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 13 لسنة 2017، القانون رقم 77 لسنة 2019
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار
من رئيس الجمهورية .
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية
العامة لمحكمة النقض .
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح
أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاء بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
بحسب الأحوال .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 27 يونيو 2019 · بالقانون 77/2019
منذ 28 أبريل 2017 · بالقانون 13/2017
من 12 يوليو 1973 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 49/1973
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس
الجمهورية ، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين
نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامى العام الأول بقرار
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل . ولا يحضر جلسة المجلس فى هذه
الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية . وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى
فيه الرئيس .
ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس
الجمهورية ، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين
نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامى العام الأول بقرار
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل . ولا يحضر جلسة المجلس فى هذه
الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية . وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى
فيه الرئيس .
ويجوز أن يجرى اختيار مستشارى محكمة النقض مما لا يجاوز ربع
عدد الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة عن طريق مسابقة تحدد
شروطها ومواعيد إجرائها وطريق التحكيم فيها بقرار من وزير العدل بموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.