المادة 45 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون
التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والأدارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان
العام والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين
أو المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء
أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل .
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين .
ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء
الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانينها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 142/2006
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
تشغل وظائف مديرى إدارات التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم
بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة
النيابات وكلاء ، وأعضاء هذه الإدارات بطريق الندب من بين رجال
القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.