القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يستبدل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ فى شأن السلطة
القضائية والقوانين المعدلة له ، النصوص المرافقة ، وتلغى جميع الأحكام
المخالفة لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.