القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال
النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول ( الكادر ) القضائى العام فى يوم
أول سبتمبر سنة ١٩٧٢ يقسمون الفئتين (١ ، ب) على أن يعتبر من الفئة (١)
الثلثمائة ( ٣٠٠ ) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة
والباقون من الفئة (ب) . وأن يعتبر المائتان ( ٢٠٠ ) الأوائل من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (١) والباقون من
الفئة (ب) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.