Law 46 of 1972
Issuing article 2 of the Judicial Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال
النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول ( الكادر ) القضائى العام فى يوم
أول سبتمبر سنة ١٩٧٢ يقسمون الفئتين (١ ، ب) على أن يعتبر من الفئة (١)
الثلثمائة ( ٣٠٠ ) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة
والباقون من الفئة (ب) . وأن يعتبر المائتان ( ٢٠٠ ) الأوائل من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (١) والباقون من
الفئة (ب) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.