القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج ، د ، ه) من المادة
الثالثة من القانون رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم شئون رجال القضاء
الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.