القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين حل دورهم فى الترقية
بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية
من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها .
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها
خلال سنة مالية كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.