القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادتين ٣٨ بند ٣ ، ١١٩ من القانون المرافق
يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية
أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية
أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم فى تاريخ
العمل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ فى وظائف معاونين أو مساعدين
للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام ( للأحوال الشخصية ) . وذلك
بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.