Law 46 of 1972
Issuing article 5 of the Judicial Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادتين ٣٨ بند ٣ ، ١١٩ من القانون المرافق
يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية
أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية
أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم فى تاريخ
العمل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ فى وظائف معاونين أو مساعدين
للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام ( للأحوال الشخصية ) . وذلك
بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.