القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 6 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم البند ٢ من المادة ٣٨ من القانون المرافق
يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على
الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية
مع التخصص فى الشريعة الإسلامية والقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.