القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 161 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله ، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.