القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 162 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا اختصاصا فى حدود القانون المالى والتعليات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخل برؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين قبمهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.