القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 163 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضمان ملزما بدفع ما يأتى :
( ١ ) المصاريف القضائية .
( ٢ ) ما يكون مطلوبا للغير .
( ٣ ) ما يكون مطلوبا للحكومة .
( ٤ ) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.