القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 164 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة .
وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة .
وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكاتب الأول والمحضرى الأول — ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء وأعضاء النيابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.