القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 137 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة . وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.