القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 136 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة .
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة .
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.