القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 145 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى ٣٠ درجة وتكون درجة النجاح ٤٠ ٪ من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن ٦٠ ٪ من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.