القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 146 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول محكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١٤١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.