المادة 59 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
لا يجوز فى المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض بدون نقل أكثر من خمس
سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات
فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين
فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان .
ويجوز بناء على طلب القاضى تجاوز مدة السنتين المشار إليهما بالفقرة
السابقة بشرط ألا تجاوز المدة بأكملها خمس سنوات .
ويستثنى من قيد المدة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة والإسكندرية القضاة
والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط
أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط .
وإذا عين فى وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون
مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله إلا بعد مضى
ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.