القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 60 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تعيين القضاة فى وظائف النيابة إلا بموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.