القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 61 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم
بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب
الأحوال .
وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه ينتدب رئيس المحكمة
من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.