القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 62 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو
بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة
التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يتولى المجلس
المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال بعد
انتهائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.