القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 63 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للقاضى ، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، أن
يكون محكما ولو بغير أجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، إلا إذا
كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول
الغاية .
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما
عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه
بطريق التحكيم . وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة
التى يستحقها القاضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.