Law 46 of 1972
Article 63 of the Judicial Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للقاضى ، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، أن
يكون محكما ولو بغير أجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، إلا إذا
كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول
الغاية .
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما
عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه
بطريق التحكيم . وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة
التى يستحقها القاضى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.