Article 59 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز فى المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض بدون نقل أكثر من خمس
سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات
فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين
فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان .
ويجوز بناء على طلب القاضى تجاوز مدة السنتين المشار إليهما بالفقرة
السابقة بشرط ألا تجاوز المدة بأكملها خمس سنوات .
ويستثنى من قيد المدة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة والإسكندرية القضاة
والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط
أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط .
وإذا عين فى وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون
مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله إلا بعد مضى
ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.