المادة 126 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
لوزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها أو كتابة .
ولعضو النيابة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه المعترض عليه أن يكون عضوا باللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية .
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.