Article 126 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها أو كتابة .
ولعضو النيابة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه المعترض عليه أن يكون عضوا باللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية .
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.