القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 108 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 قضائية دستورية ،34 لسنة 16 قضائية دستورية ،3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأمام دائرة طلبات
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- سرية الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية للقضاة عند النطق بها - قصر التقاضى في تلك الدعاوي على درجة واحدة - توقيع جزاء اللوم والعزل على القضاة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.