القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 55 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن ينتدب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض
أحد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة
مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد
أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة النقض التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض
وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.