المادة 54 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى
محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . أما
مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة
تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة
استئناف بنى سويف ثم إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى
الاسكندرية ، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى محكمته
بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين
المستشارين الذين أمضوا فى درجة مستشار سنتين على الأقل .
ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.