Article 54 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى
محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . أما
مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة
تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة
استئناف بنى سويف ثم إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى
الاسكندرية ، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى محكمته
بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين
المستشارين الذين أمضوا فى درجة مستشار سنتين على الأقل .
ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.