القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 53 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التى يلحقون
بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.