القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 56 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن ينتدب أحد مستشارى محاكم الاستئناف
للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تجاوز ستة أشهر
قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع
لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.