القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 93 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة .
ولرئيس كل محكمة والجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة
التابعين لها .
٥٩٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.