المادة 94 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
لرئيس المحكمة — من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها — حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد — سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل .
وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع — خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضى ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية .
ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها .
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.