Article 94 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
لرئيس المحكمة — من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها — حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد — سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل .
وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع — خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضى ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية .
ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها .
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.