القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 92 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .
وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء
وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا لمستندات المعتمدة من القومسيون
الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.