المادة 91 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات
المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب
صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى
يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى
المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز
هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة
إلى المعاش بمقتضى هذا القانون .
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون
من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان
يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة
فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر
بمقتضى قوانين المعاشات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.