المادة 65 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من
رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام
بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة
على أربع سنوات متصلة .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها
رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 9 مايو 2007
يجوز إعادة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى
وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن
تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.