انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 66 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 أكتوبر 1972 إلى 9 مايو 2007المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.