المادة 66 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها
فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، فإذا عاد
المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته
الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 9 مايو 2007
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل
بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ،
فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة شغل الوظيفة الخالية من درجته ،
أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة
تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن
سير العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.