Article 66 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها
فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، فإذا عاد
المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته
الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 9 May 2007
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل
بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ،
فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة شغل الوظيفة الخالية من درجته ،
أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة
تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن
سير العمل .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.