القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 120 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يؤدى أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة ٧١ من هذا القانون .
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية . أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.