القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 134 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء . ولدى النيابة العامة و يحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.