القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 148 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا ، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.