القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 157 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية و إحدى اللغات الأجنبية . ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة ١٣٨ منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة و يكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.