Law 46 of 1972
Article 157 of the Judicial Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية و إحدى اللغات الأجنبية . ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة ١٣٨ منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة و يكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.